علي أصغر مرواريد
539
الينابيع الفقهية
مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه : المنع . ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة . ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق . أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر . ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة . وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت . ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها . ويشترط تقديم لفظ " التزويج " في العقد . وقيل : يشترط تقديم العتق . وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا . ولو مات جاز بيعها . وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها . ولو عجز النصيب سعت في المتخلف . ولا يلزم الولد السعي على الأشبه . وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها . ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه : إن العتق لا يبطل ولا يرق الولد . وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم . وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور . وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف . ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما . ويملك المولى المهر بالعقد . فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع . أما لو باع قبل الدخول سقط . فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن الإجازة كالعقد . وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره . ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق .